ص (
وذبح لصليب أو عيسى )
ش : وكذا
ما ذبح لعيده أو كنيسته أو لجبريل قال في التوضيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه خاف أن يكون داخلا في عموم قوله {
أهل به لغير الله } ولم يحرمه لعموم قوله {
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } .