( فرع ) : قال
[ ص: 214 ] ابن عرفة ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لا ينبغي
الذبح لعوامر الجان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح للجان (
قلت ) : إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح ، فإن قصد التقرب به إليها حرم انتهى . وهذا والله أعلم .
هو الفرق بين ما ذبح للأصنام وما ذبح
لعيسى ; لأن ما يذبحونه للأصنام يقصدون به التقرب إليها ، وما ذبح
لعيسى أو لصليب أو نحوهما إنما يقصدون به انتفاعها بذلك . والله أعلم .