مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجرح مسلم مميز )

ش : قوله وجرح بفتح الجيم مصدر قال في القاموس : وإذا كان اسما كان بضم الجيم ( تنبيه ) : كل ما ذكر من شروط الصيد إنما يشترط في صيد البر إذا عقرته الجوارح أو السلاح أو أنفذت مقاتله ، فأما إن أدرك البري حيا غير منفوذ المقاتل ذكي ، إنما يشترط فيه ما يشترط في الذكاة ، وإن كان الصيد بحريا ، فلا يشترط فيه شيء بل يجوز مطلقا سواء صاده مسلم أو كافر على أي وجه كان قاله في القوانين واحترز المصنف بقوله مسلم من الكافر ، فلا يصح صيده ففي المدونة ، ويؤكل ما ذبحه أهل الكتاب ، ولا يؤكل ما صادوه لقوله تعالى { تناله أيديكم ورماحكم } ويؤكل ما صاده المجوسي من صيد البحر دون ما صاده من البر إلا أن تدرك ذكاته قبل أن ينفذ المجوسي مقاتله انتهى . وفيها أيضا ، ولا تؤكل ذبيحة المرتد ، ولا صيده انتهى .

وفي التوضيح المشهور منع صيد الكتابي وقال ابن هارون وأشهب : بإباحته واختاره ابن يونس والباجي واللخمي ; لأنه من طعامهم ولمالك في الموازية كراهته ابن بشير ويمكن حمل المدونة على الكراهة ، ولا يصح من المجوسي باتفاق ، ولا يؤكل صيد الصابئ ، ولا ذبيحته انتهى بالمعنى . واحترز بالمميز من المجنون والسكران والصبي وغير المميز والمشهور أن المرأة والمميز كالبالغ وكرهه أبو مصعب انتهى . من التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية