ص ( وجرح مسلم مميز )
ش : قوله وجرح بفتح الجيم مصدر قال في القاموس : وإذا كان اسما كان بضم الجيم ( تنبيه ) : كل ما ذكر من شروط الصيد إنما يشترط في صيد البر إذا عقرته الجوارح أو السلاح أو أنفذت مقاتله ، فأما إن
أدرك البري حيا غير منفوذ المقاتل ذكي ، إنما يشترط فيه ما يشترط في الذكاة ، وإن كان الصيد بحريا ، فلا يشترط فيه شيء بل يجوز مطلقا سواء صاده مسلم أو كافر على أي وجه كان قاله في القوانين واحترز
المصنف بقوله مسلم من الكافر ، فلا يصح صيده ففي المدونة
، ويؤكل ما ذبحه أهل الكتاب ، ولا يؤكل ما صادوه لقوله تعالى {
تناله أيديكم ورماحكم } ويؤكل
ما صاده المجوسي من صيد البحر دون ما صاده من البر إلا أن تدرك ذكاته قبل أن ينفذ المجوسي مقاتله انتهى . وفيها أيضا ، ولا تؤكل
ذبيحة المرتد ، ولا صيده انتهى .
وفي التوضيح المشهور منع صيد الكتابي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : بإباحته واختاره
ابن يونس والباجي واللخمي ; لأنه من طعامهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في الموازية كراهته
ابن بشير ويمكن حمل المدونة على الكراهة ، ولا يصح من المجوسي باتفاق ، ولا يؤكل صيد الصابئ ، ولا ذبيحته انتهى بالمعنى . واحترز بالمميز من المجنون والسكران والصبي وغير المميز والمشهور أن المرأة والمميز كالبالغ وكرهه
أبو مصعب انتهى . من التوضيح .