مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( التاسع ) قال البرزلي سألت شيخنا ابن عرفة عن حمل الطعام في الإناء المعد للنجاسة قبل استعماله فيها فقال سئلت عنها وأجبت بأنه لا بأس به إن كان لضرورة وإلا فلا ينبغي .

( العاشر ) قال المقري - رحمه الله تعالى - في أول قواعده : ما يعاف في العادات يكره في العبادات كالأواني المعدة بصورها للنجاسات ، والصلاة في المراحيض ، والوضوء بالمستعمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية