( التاسع ) قال
البرزلي سألت شيخنا
ابن عرفة عن
حمل الطعام في الإناء المعد للنجاسة قبل استعماله فيها فقال سئلت عنها وأجبت بأنه لا بأس به إن كان لضرورة وإلا فلا ينبغي .
( العاشر ) قال
المقري - رحمه الله تعالى - في أول قواعده : ما يعاف في العادات يكره في العبادات كالأواني المعدة بصورها للنجاسات ، والصلاة في المراحيض ، والوضوء بالمستعمل .