مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحشيا ، وإن تأنس )

ش : يعني بقوله ، وإن تأنس أن الوحش إذا تأنس ، ثم توحش ، فإنه يرجع إلى أصله ، ويؤكل بالعقر قال في المدونة : وما دجن من الوحش ، ثم ند واستوحش أكل بما يؤكل به الصيد من الرمي وغيره ، ثم قال : والإنسية لا تؤكل بما يؤكل به الوحش من العقر والرمي انتهى .

ص ( عجز عنه إلا بعسر )

ش : يعني أن من شرط أكل المتوحش بالصيد أن يكون معجوزا عنه قال [ ص: 215 ] ابن الحاجب : الصيد الوحش المعجوز عنه المأكول ، ثم قال : ولو صار المتوحش متأنسا ، فالذكاة وكذا لو انحصر وأمكن أخذه بغير مشقة قال في التوضيح أي وكذلك إذا انحصر الصيد المتوحش وأمكن أخذه بغير مشقة ، فإنه لا يؤكل إلا بذكاة الإنسي ، وفهم من قوله بغير مشقة أنه لو أمكن أخذه بمشقة جاز صيده ، وهو كقول أصبغ فيمن أرسل على وكر في شاهق جبل أو في شجرة ، وكان لا يصل إلا بأمر يخاف منه العطب جاز أكله بالصيد ، ومن النوادر ، وإذا طردت الكلاب الصيد حتى وقع في حفرة لا مخرج له منها أو انكسرت رجله منها فتمادت الكلاب فقتلته فلا يؤكل ; لأنه كسير محمد ، وهذا إذا كان لو تركته الكلاب قدر ربها على أخذه بيده ولو لجأ إلى غار لا منفذ له أو غيضة فدخلت إليه الكلاب ، فقتلته لأكل ، ولو لجأ إلى جزيرة أحاط بها البحر فأطلق عليه كلابه أو تمادت فقتلته فأما الجزيرة الصغيرة التي لو اجتهد طالبه لأخذه بيده ، ولا يكون له في الماء نجاة ، فلا يؤكل ، وإن كان له في الماء نجاة أو كانت جزيرة كبيرة يجد الصيد الروغان فيها حتى يعجز طالبه على رجله أو على فرس أن يصل إليه بيده إلا بسهم أو كلب ، فإنه يؤكل بالصيد انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية