مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بسلاح محدد )

ش : قوله محدد خرج به نحو البندق ، وذكره في التوضيح وغيره قال في كتاب الصيد من المدونة : وما أصيب بحجر أو بندقة ، فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل لم يؤكل ، وليس ذلك بخرق ، إنما هو رض انتهى .

وقال في الجلاب : ولا يؤكل ما رمي بالبندق إلا أن يذكى فإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله قال القرافي في شرحه لهذا الكلام قلت ظاهر مذهبنا ومذهب الشافعي تحريم الرمي بالبندق ، وبكل ما شأنه أن لا يجرح لنهيه عليه السلام عن الحذف ، وقال : إنه لا يصاد به الصيد ، ولا يكاد به العدو ، وإنما يفقأ العين ويكسر السن إلا أن يرمي به ما يباح قتله كالعدو والثعبان ونحوه انتهى . ثم قال في الجلاب : من رمى صيدا بحجر له حد فجرحه جاز أكله ، ولو لم يجرحه ، ولكن رضه أو دقه لم يجز أكله إلا أن يذكيه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية