ص ( بسلاح محدد )
ش : قوله محدد خرج به نحو البندق ، وذكره في التوضيح وغيره قال في كتاب الصيد من المدونة
: وما أصيب بحجر أو بندقة ، فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل لم يؤكل ، وليس ذلك بخرق ، إنما هو رض انتهى .
وقال في الجلاب : ولا يؤكل ما رمي بالبندق إلا أن يذكى فإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله قال
القرافي في شرحه لهذا الكلام
قلت ظاهر مذهبنا ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تحريم الرمي بالبندق ، وبكل ما شأنه أن لا يجرح لنهيه عليه السلام عن الحذف ، وقال : إنه لا يصاد به الصيد ، ولا يكاد به العدو ، وإنما يفقأ العين ويكسر السن إلا أن يرمي به ما يباح قتله كالعدو والثعبان ونحوه انتهى . ثم قال في الجلاب : من رمى صيدا بحجر له حد فجرحه جاز أكله ، ولو لم يجرحه ، ولكن رضه أو دقه لم يجز أكله إلا أن يذكيه انتهى .