ص ( بإرسال من يده )
ش : قال في المدونة : ولو
أثار صيدا فأشلى عليه [ ص: 216 ] كلبه ، وهو مطلق فانشلى وصاد من غير أن يرسله من يده ، فإنه يؤكل ما صاده قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ثم رجع فقال : لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا وبالأول أقول ، وأما لو ابتدأ الكلب طلبه أو أفلت من يده عليه ، ثم أشلاه ربه بعد ذلك لم يؤكل ; لأن الكلب خرج من غير إرسال صاحبه انتهى .
وظاهر كلام
المصنف أنه مشى على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المرجوع إليه ، وأنه لا بد أن يكون الكلب مربوطا معه قال في رسم الشريكين من سماع
ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يكون معه الأكلب في غير مقاط ، ولا حبل إلا أنها تتبعه فيرسلها على الصيد حين يراه : فلا بأس بأكله
ابن رشد هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول في المدونة واختيار
ابن القاسم ، ثم رجع فقال : إنه لا يأكله إذا قتلته إلا أن يكون في يده حين أرسله انتهى .