مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بلا ظهور ترك )

ش : قال في المدونة : ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة ، ثم رجع الكلب ، ثم عاد فقتله فإن كان كالطالب له يمينا وشمالا أو عطف ، وهو على طلبه ، فهو على إرساله الأول المشذالي أخذ منه ابن عرفة لو أرسل كلبا عقورا لقتل إنسان ، فانبعث الكلب ، ثم رجع أنه إن رجع رجوعا بينا ، ثم ذهب فقتله لم يقتل به المرسل ، وإلا قتل انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية