مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو لم يتحقق المبيح في شركة غيره كماء )

ش : نحو هذا في آخر كتاب الذبائح من البيان ونصه وقال فيمن رمى صيدا فأصاب مقاتله فأدركه ، وقد افترسه سبع وسهمه في مقاتله أو وقع في بئر أو تردى من جبل قال : إذا علم أنه قد أصاب مقاتله فلا بأس بأكله ، وإن لم يعلم أنه أصاب مقاتله ، فلا يقربه إلا أن يذكيه قال ابن رشد : هذا بين أن كل ما أصابها بعد إنفاذ المقاتل ، فلا يضره إذا فرغ من ذكاتها ، وهو مثل من ذبح ذبيحته ، فسقطت في ماء أو تردت من جبل أنها تؤكل قال ذلك في المدونة وفي سماع أشهب ونص ما في سماع أشهب ، وسئل عمن ذبح ذبيحة فجرت في الماء فماتت ، فقال لا يأكلها إلا إن كان قد تم ذبحه ، فقيل إنه يخاف أن يكون قتلها الغمر في الماء قال : إن كان قد تم ذبحه ، فلا بأس بها قال ابن رشد : هذا نص ما في المدونة إذا كمل ذبحها قبل أن تسقط في الماء ، فأكلها جائز ، وهذا مما لا اختلاف فيه بخلاف إذا ذبحها في جوف الماء ، وقد مضى القول على هذا في أول رسم من سماع ابن القاسم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية