( الثالث ) : لو
استأجر رجلا يذبح له ويسمعه التسمية ، فذبح ، ولم يسمعه التسمية وقال : لقد سميت فحكى
ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال ( الأول ) : لبعض شيوخ
عبد الحق لا شيء له من الأجرة لفوات الشرط ، ولا يغرم الذبيحة ( الثاني ) : لبعض شيوخه أيضا له أن يغرمه الذبيحة ( الثالث ) :
لأبي عمران له الأجرة ، ولا ضمان عليه ; لأنه لا يضمن مسلم تركها عمدا ، فهو صادق أو ناس انتهى .
قال
القرافي بعد أن ذكر ما تقدم متمما كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : إلا أن تكون الشاة للبيع ، فينقصها ذلك من جهة تورع الناس ، فله ما نقص ، وقال
ابن عبد السلام بعد حكايته الأقوال ، والأقرب عندي أنه لا يستحق الأجرة كاملة انتهى . وفهم من قول
المصنف إن ذكر أنه لو كان غير ذاكر إنها لا تجب عليه ، ويعني به الناسي ، وإذا لم تجب عليه ، وتركها صحت ، وظاهره أن غير الناسي لا يعفى عنه سواء كان متعمدا أو متهاونا أو جاهلا ، فالمتهاون لا تؤكل ذبيحته باتفاق كما قاله
ابن رشد والمتعمد على المشهور وأما الجاهل ، فظاهر كلام
الشيخ هنا ، وفي التوضيح أنه كالعامد ; لأنه جعل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الذي يفرق بين الجاهل والعامد غير المشهور بل جعله ثالثا فتأمله والله أعلم .
( تنبيه ) : ذكر
الزواوي في مسألة رده على
nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي [ ص: 220 ] في الجبن الرومي أن
ذكاة الكتابي لا يشترط فيها التسمية بإجماع ، وذكر
القرطبي في تفسيره خلافا ، ونسب الكراهة
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، فانظره في سورة المائدة والله أعلم .