ص (
ونحر إبل )
ش : قال
ابن ناجي في شرح الرسالة : لا خلاف أن المطلوب في الإبل النحر قال
الأبهري : وكذلك الفيل إذا قصد الانتفاع بجلده وعظمه قال
الباجي : وإنما خصصه به مع قصر عنقه ; لأنه لا يمكن ذبحه لغلظ موضع الذبح واتصاله بجسمه ، وله منحر ، فوجب أن تكون ذكاته فيه انتهى . فمقتضاه أنه يتعين فيه النحر ، وهو خلاف ما نقله الشيخ
زروق عن
الباجي ، ونصه في شرح الرسالة
الأبهري إن
نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده
الباجي هو كالبقر يجوز فيه الأمران والخيل كذلك . انتهى .
(
قلت ) : كلام
ابن ناجي أصح ; لأن
المصنف نقل عن
الأبهري في التوضيح ما نصه
الأبهري ، وإذا نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده وعلله
الباجي بأنه لا يمكن فيه إلا ذلك انتهى