ص ( وحرم
اصطياد مأكول إلا بنية الذكاة )
ش : قال
ابن عرفة اللخمي : هو لعيشه اختيارا مباح ولسد خلته أو لتوسيع ضيق عيش عياله مندوب إليه ولإحياء نفس واجب وللهو مكروه وأباحه
ابن عبد الحكم ودون نية أو مضيع واجبا حرام انتهى . وقال قبله : وصيد البحر والأنهار أخف لا بأس بصيد الحيتان ، وانظر ما يصاد ليباع للصغار ليلعبوا به ، وربما أدى إلى قتله قاله في آخر كتاب الصيد والذبائح من النوادر قال
[ ص: 222 ] ابن المواز : وكره
اللخمي أن يعطى الصيد يلعب به انتهى .