وقال
ابن ناجي في شرح المدونة في السلم الأول عند قوله ، ومن
سلف دنانير إلى صياد على صنف من الطير كل يوم كذا وكذا طائرا قال شيخنا
أبو مهدي : وليس فيها ما يدل على جواز جعل الطير في القفص ، ولا على منعه وفي اللقطة ما يوهم جوازه ، وهو قوله إذا حل رجل قفص طائر ، فإنه يضمن قيل ، فإن قوله عليه السلام
أبا عمير ما فعل النغير يقتضي جوازه فقلت ليس كذلك ليسارة اللعب ; لأنه لا بد من تخصيصه بذلك ، وهنا يبقى السنين المتطاولة ، فهو تعذيب له ، فهو أشد ، فاستحسنه وذكر أن الشيوخ قيدوا الحديث بعدم التعذيب انتهى .
وقال
البرزلي في آخر كتاب الضحايا والذبائح ولم يمنع الأطفال من اللعب بالحيوان إذا وقع لبسط نفوسهم وفرحتهم لقوله عليه السلام ما فعل النغير يا
أبا عمير ، وإنما يمنع ما كان عبثا لغير منفعة ، ولا وجه مصلحة انتهى . فظاهر هذا أن اللعب اليسير مباح ، فيكون الصيد له مباحا والله أعلم .