ص (
كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : لا تعقر ، ولا تذبح قال
البرزلي : مسألة ما وقف في بلاد العدو ، ومن الخيل والحيوان ، فإنها تعرقب ، وإن خيف أكلها أحرقت انتهى قال
القرافي : تفريع لو تركها فعلفها غيره ، ثم وجدها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو أحق بها ; لأنه تركها مضطرا كالمكره ويدفع ما أنفق عليها وقيل هي لعالفها لإعراض المالك عنها انتهى ومسألة عرقبة الحيوان وحرقه سيتكلم عليها
المصنف في باب الجهاد ومسألة
القرافي سيأتي الكلام على شيء منها في باب اللقطة والله أعلم .