( فرع ) يجوز
التداوي بشرب بول الأنعام بلا خلاف ، وكذا بول كل ما يباح لحمه كما صرح به
الجزولي وغيره وفرق في سماع
أشهب من كتاب الجامع بين بول الأنعام وغيرها مما يؤكل لحمه قال
ابن رشد - رحمه الله تعالى - : والقياس أنها
[ ص: 121 ] إذا استوت عنده في الطهارة أن تستوي في إجازة التداوي بشربها .
( فرع ) تقدم أن الألبان تابعة للحوم لكن قال
ابن رشد - رحمه الله تعالى - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه
لا بأس بالتداوي بلبن الأتان مراعاة للخلاف في جواز أكلها حكى ذلك
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وروى إباحة التداوي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إجازة ذلك ذهب
ابن المواز انتهى . من سماع
ابن القاسم من الصيد والذبائح وقال قبله : إن أبوالها نجسة لا يحل التداوي بشربها قال
الجزولي : وكذلك الخيل والبغال قال : ومن أجاز أكلها يجوز ذلك قال : وكذلك لبنها .