مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) يجوز التداوي بشرب بول الأنعام بلا خلاف ، وكذا بول كل ما يباح لحمه كما صرح به الجزولي وغيره وفرق في سماع أشهب من كتاب الجامع بين بول الأنعام وغيرها مما يؤكل لحمه قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - : والقياس أنها [ ص: 121 ] إذا استوت عنده في الطهارة أن تستوي في إجازة التداوي بشربها .

( فرع ) تقدم أن الألبان تابعة للحوم لكن قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - عن مالك : إنه لا بأس بالتداوي بلبن الأتان مراعاة للخلاف في جواز أكلها حكى ذلك ابن حبيب عن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وعطاء وروى إباحة التداوي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إجازة ذلك ذهب ابن المواز انتهى . من سماع ابن القاسم من الصيد والذبائح وقال قبله : إن أبوالها نجسة لا يحل التداوي بشربها قال الجزولي : وكذلك الخيل والبغال قال : ومن أجاز أكلها يجوز ذلك قال : وكذلك لبنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية