ص ( وملك الصيد المبادر ، وإن تنازع قادرون فبينهم )
ش : قال
ابن عبد السلام ولو
رأى [ ص: 223 ] واحد من جماعة صيدا واختص برؤيته من بينهم ، ثم أخبرهم فبادر إليه غيره فأخذه كان لآخذه خاصة ; لأن المباحات إنما تستحق بوضع اليد لا بالمعاينة ولو تنازع الجماعة فيه بعد أن رأوه وقبل أن يضعوا أيديهم عليه ، وهو معنى قول
المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وكل قادر أي وكل واحد منهم قادر على أخذه فهو لجميعهم لتساويهم في ذلك لعدم المنازع لهم من غيرهم والنظر يقتضي أن لا شيء لواحد منهم لانعدام سبب الملك في حقهم ، إنما حسن القضاء به لانتفاء المنازع من غيرهم كما قلنا قال في العتبية قضى به بينهم خوفا أن يقتتلوا عليه ، وتعليله بخوف الاقتتال كالإشارة إلى ما نبهت عليه من فقدان سبب الملك انتهى .
وقال
ابن عرفة : ويملك الصيد بأخذه روى
سحنون لو
رأى واحد من قوم صيدا فقال : هو لي لا تأخذوه أو وجدوه كلهم ، فأخذه أحدهم فلآخذه ، وإن تدافعوا عنه فلكلهم (
قلت ) : هذا إن كان بمحل غير مملوك وأما بمملوك فلربه انتهى .