( فرع ) : قال
القرافي : في الفرق الخامس والثلاثين : نص أصحابنا رحمهم الله على أن
السفينة إذا وثبت فيها سمكة فوقعت في حجر إنسان ، فهي له دون صاحب السفينة ; لأن حوزه أخص بالسمكة من حوز صاحب السفينة ; لأن حوز السفينة شمل هذا الرجل وغيره وحوز هذا الرجل لا يتعداه ، فهي أخص والأخص مقدم على الأعم انتهى .