ص ( وإن ند ولو من مشتر فللثاني ) ش قال في المدونة : ومن
صاد طائرا في رجله ساقان أو ظبيا في أذنيه قرطان أو في عنقه قلادة عرف بذلك ، ثم ينظر فإن كان هروبه ليس هروب انقطاع ، ولا توحش رده وما وجد عليه لربه ، وإن كان هروبه هروب انقطاع وتوحش ، فالصيد خاصة لصائده دون ما عليه انتهى .