( فرع ) : قال
المشذالي في كتاب اللقطة : مسألة من حل قيد عبد أخذ
ابن هشام من هذه المسألة ، ومن مسألة القفص أن من
أخفى مطلوبا عن غريمه ، وهو يعلم بما عليه ، ثم أطلقه فذهب ولم يجده طالبه لزمه غرم الدين ، وكذلك السجان والعوين إذا أطلقا الغريم انتهى . وقال قبله : أخذ
ابن عرفة من مسألة من حل قيد عبد أن من وجد دابة لرجل على بئر فسقاها فذهبت أنه يضمنها
(
قلت ) : هذا بين إن كان إن تركها وقفت
[ ص: 226 ] على البئر تنتظر من يسقيها ، ولا يبقى عليها ضرر العطش ، وأما إن كان إذا تركها ماتت ، ففي ضمانه نظر انتهى .