( فرع ) قال
سند من
سقطت منه سن فالظاهر أنه لا يجوز له ردها على القول بأن الإنسان ينجس بالموت ; لأنه عظم نجس كسن الكلب والخنزير وغيره وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومذهب
ابن المواز وفي
البرزلي إذا قلع الضرس وربط لا تجوز الصلاة به فإن رده والتحم جازت الصلاة به للضرورة .