ص ( وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولو لم يعجل كقطع جناح )
ش : قال في التوضيح : قال في المدونة : ولا تؤكل
ميتة الجراد ، ولا ما مات منه في الغدائر ، ولا يؤكل إلا ما قلعت رأسه أو سلق أو قلي أو شوي حيا ، وإن لم تقطع رأسه ولو قطعت أرجله أو أجنحته فمات من ذلك لأكل انتهى . يريد ، ولا تؤكل الرجل المقطوعة ، ولا اليد ونحوها ، فإن سلق منها مع ميت أو قطعت أرجلها أو أجنحتها ، ثم سلقت معها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يطرح جميعه وأكله حرام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في قدر انتهى .