( فرع ) قال
سند أيضا : من
انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة فلا يجب عليه كسره قاله القاضي
عبد الوهاب في الإشراف خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للإمام الشافعي ووجه المذهب أن في إخراجه حرجا وإفساد لحم فسقطت إزالته كما إذا كان على الجرح دم وقيح ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم ، قال : وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إذا مات لا ينزع منه انتهى . وهذا بعد الوقوع فأما ابتداء فمعلوم من الفرع الذي قبله أنه لا يجوز .
( تنبيه ) من أجاز استعمال النجاسة في ظاهر الجسد فذلك إذا كان يمكن إزالتها قبل خروج وقت الصلاة ، وأما إذا أدى إلى الصلاة بالنجاسة فلا فإن استعملها وجب عليه غسلها كما تقدم في كلام
ابن عرفة في المرتك النجس وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في المرهم النجس والفرق بين ذلك وبين ما إذا أجبر عظمه بعظم ميتة خوف قوة الضرر هناك والله - تعالى - أعلم .