. ص ( ونعم ) ش تقدم في أول الذكاة أن النعم في عرف الفقهاء اسم للإبل والبقر والغنم وخالف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد والهروي والحريري في درة الغواص وقالوا إنه خاص بالإبل ، وقيل إنه اسم للإبل والبقر دون الغنم وكلام المحكم يقتضي أنه اسم للإبل والغنم دون البقر ، وتقدم بيان ذلك والله أعلم .
( تنبيه ) : قال
ابن عبد السلام في كتاب الذبائح : استعمل
المصنف الأنعام في الثمانية الأزواج المذكورة في قوله تعالى {
ومن الأنعام حمولة وفرشا } وزعم بعضهم أن غالب ما يستعمل هذا اللفظ في الإبل خاصة ، وعلى الوجه الأول جاء الكتاب العزيز في غير ما آية انتهى .
(
قلت ) وما ذكره عن بعضهم غريب إنما رأيته في لفظ النعم والله أعلم .
( تنبيه ) : قال في الألغاز : قال
ابن رشد : يمنع من ذبح الفتي من الإبل مما فيه الحمولة وذبح الفتي من البقر مما هو للحرث وذبح ذوات الدر من الغنم للمصلحة العامة للناس فتمنع المصلحة الخاصة ذكره في باب الغصب انتهى . من الذبائح ، وانظر أول كتاب الدور والأرضين من البيان والإكمال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذوات الدر ص