( تنبيه ) : قال في القوانين
لابن جزي : ويترخص بأكل الميتة العاصي بسفره على المشهور انتهى .
ونحوه في الذخيرة وقال في التوضيح في باب التيمم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في سورة البقرة : إنه يجب عليه الأكل ، ولو كان عاصيا ، ومن هذا المعنى ما
إذا خافت المرأة على نفسها الموت من الجوع أو العطش ، فلم تستطع ذلك إلا ممن أراد وطأها فلها أن تمكن نفسها ; لأن ذلك إكراه وليست كالرجل يكره على الزنا قاله في النوادر عن
سحنون في كتاب ابنه وذكرها
المصنف في فصل أركان الطلاق كالمرأة لا تجد من يسد رمقها إلا لمن يزني بها ، وتكلم عليها
ابن غازي هناك ، والله أعلم .