مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وصيد لمحرم لا لحمه )

ش : يعني أن الميتة مقدمة على الصيد للمحرم قال في الجلاب : إلا أن تكون الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها انتهى . وكذلك ذكر في التوضيح في باب الحج لما أن ذكر القولين قال : وقيد الأول بما إذا لم تكن متغيرة يخشى على نفسه منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية