ص ( وصيد لمحرم لا لحمه )
ش : يعني أن
الميتة مقدمة على الصيد للمحرم قال في الجلاب : إلا أن تكون الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها انتهى . وكذلك ذكر في التوضيح في باب الحج لما أن ذكر القولين قال : وقيد الأول بما إذا لم تكن متغيرة يخشى على نفسه منها .