مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وطعام غير )

ش : قال ابن غازي : طعام بالجر معطوف على قوله لا لحمه قال في القوانين : وإذا وجد ميتة وطعام الغير أكل الطعام إن أمن أن يعد سارقا ، وضمنه وقيل لا يضمن ، وليقتصر منه على شبعه ، ولا يتزود منه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية