ص ( والمحرم النجس )
ش : شمل قوله : والمحرم النجس الدم ; لأنه قدم في فصل الطاهر ميت ما لا دم له أن
الدم المسفوح ، ولو من سمك وذباب نجس وقال في الذخيرة : قال
اللخمي : ودم ما لا يؤكل لحمه يحرم قليله وكثيره . وليس أعلى رتبة من لحمه ودم ما يؤكل لحمه قبل الذكاة كذلك وبعدها يحرم المسفوح ، وهو الذي يجري عند الذبح فإن
استعملت الشاة قبل تقطيعها وظهور دمها كالمشوية جاز أكلها اتفاقا ، وإن قطعت فظهر الدم ، فقال مرة حرام وحمل الإباحة على ما لم يظهر نفيا لحرج التتبع ومرة قال : حلال لظاهر الآية فلو خرج الدم بعد ذلك جاز أكله منفردا ودم ما لا يحتاج إلى ذكاة ، وهو الحوت فعلى القول بطهارته حلال والقول بنجاسته وعدم حله أولى ، وما ليس له نفس سائلة على القول بذكاته تحرم رطوبته قبل الذكاة ، ويختلف فيما ظهر بعدها ، وعلى القول بعدمها ، فقبلها وبعدها سواء يختلف فيه إذا فارق .