( فرع ) : قال في الجلاب
: ومن وجد عنده خمر من المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها أو شقت تأديبا له انتهى . وهذا القول هو أحد الأقوال الثلاثة في القولين واختلف في ظروف الخمر ، فقيل تكسر جميعها وتشق ، وقيل يكسر منها ويشق ما أفسدته الخمر ، ولا ينتفع به دون ما ينتفع به إذا زالت منه الرائحة وقيل أما الزقاق ، فلا ينتفع بها ، وأما القلال ، فيطبخ فيها الماء مرتين ، وينتفع بها انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب البيع في شرح حديث إهداء الراوية من الخمر : فيه دليل على أن
أواني الخمر إذا لم تكن مضراة بالخمر أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غسلت انتهى . وتقدم عند قول
المصنف وفخار بغواص شيء من هذا المعنى .