مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب )

ش : مناط الكراهة في هذه كلها الافتراس قال ابن عبد السلام وأصل الافتراس في اللغة دق العنق ، ثم استعمل في كل قتل انتهى قال في الشامل : وكره مفترس على الأصح وثالثها إن لم يعد كثعلب وضبع وهر مطلقا وإلا حرم كسبع وفهد ونمر وذئب وكلب ، وقيل لا خلاف في كراهة ما لا يعدو انتهى .

وينبغي أن يعلم . أولا [ ص: 236 ] الافتراس والعدو ، وقال في التوضيح : الافتراس لا يختص بالآدمي ، فالهر مفترس باعتبار الفأر والعداء خاص بالآدمي ، فالعداء أخص من الافتراس انتهى . واعلم أنه ذكر في الشامل طريقتين في المفترس الطريقة الأولى ، وهي التي ذكرها ابن الحاجب وعزاها ابن عرفة للباجي فيها ثلاثة أقوال الأصح : الكراهة مطلقا ، ومقابله المنع مطلقا ، والثالث التفصيل قال ابن عرفة الباجي : في كراهة أكل السباع ومنع أكلها . ثالثها : حرمة عاديها الأسد والنمر والذئب والكلب وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا لرواية العراقيين معها وابن كنانة مع ابن القاسم وابن حبيب عن المدنيين انتهى .

والطريقة الثانية تحكي الاتفاق على الكراهة فيما لا يعدو وتحكي الخلاف بالمنع والكراهة فيما يعدو ، وهي التي أشار إليها بقوله ، وقيل لا خلاف في كراهة ما لا يعدو ، فيتحصل من هذا أن الكلب فيه قولان بالتحريم والكراهة ، والذي يأتي على ما مشى عليه المصنف وصححه صاحب الشامل القول بالكراهة ، وصحح ابن عبد البر التحريم قال ابن عسكر في العمدة قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر الصحيح تحريم الكلاب والسباع العادية ، وهو مذهب الموطإ انتهى .

وقال في الجلاب ، ولا تؤكل الكلاب انتهى . ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلب والله أعلم وسيأتي في القولة التي بعد هذه حكم قتلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية