ص (
والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب )
ش : مناط الكراهة في هذه كلها الافتراس قال
ابن عبد السلام وأصل الافتراس في اللغة دق العنق ، ثم استعمل في كل قتل انتهى قال في الشامل : وكره مفترس على الأصح وثالثها إن لم يعد كثعلب وضبع وهر مطلقا وإلا حرم كسبع وفهد ونمر وذئب وكلب ، وقيل لا خلاف في كراهة ما لا يعدو انتهى .
وينبغي أن يعلم . أولا
[ ص: 236 ] الافتراس والعدو ، وقال في التوضيح : الافتراس لا يختص بالآدمي ، فالهر مفترس باعتبار الفأر والعداء خاص بالآدمي ، فالعداء أخص من الافتراس انتهى . واعلم أنه ذكر في الشامل طريقتين في المفترس الطريقة الأولى ، وهي التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وعزاها
ابن عرفة للباجي فيها ثلاثة أقوال الأصح : الكراهة مطلقا ، ومقابله المنع مطلقا ، والثالث التفصيل قال
ابن عرفة الباجي : في
كراهة أكل السباع ومنع أكلها . ثالثها : حرمة عاديها الأسد والنمر والذئب والكلب وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا لرواية
العراقيين معها
nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة مع
ابن القاسم وابن حبيب عن المدنيين انتهى .
والطريقة الثانية تحكي الاتفاق على الكراهة فيما لا يعدو وتحكي الخلاف بالمنع والكراهة فيما يعدو ، وهي التي أشار إليها بقوله ، وقيل لا خلاف في كراهة ما لا يعدو ، فيتحصل من هذا أن الكلب فيه قولان بالتحريم والكراهة ، والذي يأتي على ما مشى عليه
المصنف وصححه صاحب الشامل القول بالكراهة ، وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر التحريم قال
ابن عسكر في العمدة قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر الصحيح تحريم الكلاب والسباع العادية ، وهو مذهب الموطإ انتهى .
وقال في الجلاب ، ولا تؤكل الكلاب انتهى . ولم أر في المذهب من نقل إباحة
أكل الكلب والله أعلم وسيأتي في القولة التي بعد هذه حكم قتلها .