وأما
قتل الكلاب إذا آذت فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب البيوع : قلت الحاصل من هذه الأحاديث أن قتل الكلاب غير المستثنيات مأمور به إذا أضرت بالمسلمين فإن كثر ضررها ، وغلب كان الأمر على الوجوب ، وإن قل وندر ، فأي كلب أضر وجب قتله وما عداه جائز قتله ; لأنه سبع لا منفعة فيه وأقل
[ ص: 237 ] درجاته توقع الترويع ، وأنه ينقص من أجر مقتنيه كل يوم قيراطان ، فأما المروع منهن غير المؤذي ، فقتله مندوب إليه أما الكلب الأسود ذو النقطتين ، فلا بد من قتله للحديث المتقدم ، وقلما ينتفع بمثل تلك الصفة انتهى .
وقال في رسم مساجد القبائل من سماع
ابن القاسم من كتاب السلطان : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن قتل الكلاب أترى أن تقتل قال : نعم أرى أن يؤمر بقتل ما يؤذي منها في المواضع التي لا ينبغي أن تكون فيها قلت له في مثل
قيروان والفسطاط قال : نعم وأما كلاب الماشية فلا أرى ذلك قال
ابن رشد ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في قتل الكلاب إلى ما رواه في موطئه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=104738أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب } ومعنى ذلك عنده ، وعند من سواه ممن أخذ بالحديث في الكلاب المنهي عن اتخاذها ، وقد جاء ذلك مفسرا في الأحاديث فلا اختلاف في أنه لا يجوز
قتل كلاب الماشية والصيد والزرع
ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يقتل من الكلاب إلا الكلب الأسود البهيم لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33731لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود } وقال من ذهب إلى هذا المذهب : الأسود البهيم من الكلاب أكثر أذى وأبعدها من تعلم ما ينفع وروى أيضا أنه شيطان أي بعيد من الخير والمنافع قريب الأذى ، وهذا شأن الشيطان من الإنس والجن ، وقد كره
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم قصد الكلب الأسود وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يقتل من الكلاب أسود ، ولا غيره إلا أن يكون عقورا مؤذيا ، وقالوا : الأمر بقتل الكلاب منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29988لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا } فعم ، ولم يخص كلبا من غيره واحتجوا بالحديث الصحيح في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14770الكلب الذي كان يلهث عطشا ، فسقاه الرجل ، فشكر الله له وغفر له وقال : في كل كبد رطبة أجر } قالوا فإذا كان الأجر في الإحسان إليه فالوزر في الإساءة إليه ولا إساءة إليه أعظم من قتله ، وليس في قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14769الكلب الأسود البهيم شيطان } ما يدل على قتله ; لأن شياطين الإنس والجن كثير ، ولا يجب قتلهم ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19042رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة ، فقال : شيطان يتبع شيطانة } وما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أولى ; لأن الأمر بقتلها قد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وبالله التوفيق انتهى . والله أعلم .