مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) من باع ثوبا جديدا وبه نجاسة ولم يبين كان ذلك عيبا ; لأن المشتري يجب أن ينتفع به جديدا قاله اللخمي قال سند : وكذا إن كان لبيسا وينقص بالغسل كالعمامة والثوب الرفيع والخف قال : وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيبا انتهى . من التوضيح وقال البساطي - رحمه الله تعالى - بعد ذكره بعض هذا الكلام : وهو مبني على جواز بيعه وإنما ينظر فيه إذا اشترى من النوع الذي تحمل ثيابهم على النجاسة ولم تظهر نجاسة انتهى .

أما جواز البيع فلا إشكال فيه كما صرح به ابن عبد السلام في البيوع ، وأما الثياب المحمولة على النجاسة فقال سند بعد ذكره ثياب الكفار إذا قلنا : لا يصلى بما لبسوه حتى يغسل فمن باع ذلك ولم يبين فهل ذلك عيب يختلف باختلاف المبيع فما كان غسله نقصا فهو عيب وما كان لا يؤثر فيه فهو خفيف وذلك حكم من اشترى ثوبا غير جديد فيه نجاسة انتهى . وقال الوانوغي - رحمه الله تعالى - في حاشيته سئل سحنون عمن اشترى ثوبا فوجده لنصراني فقال : إن كان جيدا ينقصه الغسل رده ، وإن كان لا ينقصه فليس بعيب ، وسئل ابن مزين عمن اشترى ثوبا لبيسا من النصراني فقيل له : لا يحل لك الصلاة فيه حتى تغسله ، فقال : لا أعلم بذلك فأنا أرده ، فقال : إن كان لم يعلم أنه ليس نصرانيا رده ، وإن علم وجهل أنه لا يصلى به إلا بعد الغسل فلا رد له وقال سند ذلك يختلف فما ينقصه الغسل فهو عيب ولو من المسلم وما لا فلا انتهى . ويقاس على ذلك بقية الثياب التي لا يصلى فيها بجامع أنها محكوم عليها بالنجاسة وذلك ظاهر ، والله - تعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية