( فرع ) : قال في زكاة الفطر من المدونة
: ومن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر أحسن له أن يؤدي زكاة الفطر والأضحية عليه أبين في الوجوب انتهى . وقول
المصنف لحر احترز به من الرقيق سواء كان قنا أم فيه شائبة رق كأم الولد والمدبر والمكاتب ، واستحسن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التضحية لهم إذا أذن لهم السيد ، وقوله غير حاج احترز به من الحاج مطلقا سواء كان من أهل
منى أو
مزدلفة أو
عرفة أو غير ذلك ، وانظر قوله
بمنى هل احترز به عن الحاج الذي في غير
منى ، فإنها تسن له وقاله
البساطي ، ولم يعزه ، وهو أيضا ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسير سورة الحج
المسافر مخاطب بالأضحية واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من المسافرين الحاج
بمنى انتهى . ونحو هذه العبارة
للجلاب وغيره قال
ابن عرفة المأمور بها
الشيخ روى
محمد لا ينبغي لحر قدر عليها تركها إلا لحاج
بمنى (
قلت ) : لفظها ليس على حاج ، وإن كان من ساكني
منى أبين لإيهام مفهوم الأول انتهى .
ص ( وإن يتيما )
ش :
ابن حبيب يلزم من في يده مال الصغير من وصي أو غيره أن يضحي عنه منه ، ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في النفقة سواء . انتهى من التوضيح
ص ( لجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس )
ش : الظاهر أن قوله ذي سنة راجع إلى الضأن والمعز ، فإن المشهور أن الجذع من الضأن ابن سنة ، وكذا قال
الشيخ بهرام في الكبير ونصه ، ولعل قول
الشيخ ذي سنة راجع إليهما معا ، وهو الظاهر انتهى . وعلى هذا فإن قيل ما الفرق بين الثني من المعز والجذع من الضأن قال في التوضيح : لعل مراد من قال الثني ما دخل في الثانية الدخول البين ، ويرجح هذا أن الشيخ
أبا محمد نص في الرسالة على أن الجذع من الضأن ابن سنة مع أنه قال : إن الثني من المعز ما أوفى سنة ، ودخل في الثانية .