ص ( بلا شرك إلا في الأجر ، وإن أكثر من سبعة
[ ص: 240 ] إن سكن معه ، وقرب له ، وأنفق عليه ، وإن تبرعا )
ش يعني أن المذهب أنه
لا يشترك في الأضحية وخرج بعضهم جواز الاشتراك في المذهب من القول بجواز
الاشتراك في هدي التطوع قال
ابن عبد السلام : وهذا هو الصحيح عندي كما تقدم اختيارنا له في الهدي انتهى .
وقوله إلا في الأجر إلخ قال في المدونة ، وإن
ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزاهم ، وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس وأحب إلي إن قدر أن يذبح عن كل نفس شاة واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لمن قدر دون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري انتهى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يضحي عمن في البطن ، وأما ما كان في غير البطن ، فيضحي عن كل نفس شاة وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه ، وعن أهل بيته ، ثم تباهى الناس فصارت مباهاة انتهى .