( فرع ) : قال في التوضيح قال
ابن حبيب يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد ووالد وفي العتبية ذلك غير لازم ، ونص في المدونة على أنه لا يلزمه أن يضحي عن الزوجة
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وله أن يدخلها
ابن حبيب فإن لم يفعل فذلك عليها انتهى .
وذكر
ابن عرفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13155ابن دينار أنها تجب على الرجل عن زوجته ظاهر كلام
ابن رشد في نوازل
سحنون أنه لا خلاف في أنها لا تجب على الرجل عن زوجته ، إنما ليس له ذلك . وإنه إن لم يدخلها في أضحيته كان عليها أن تضحي عن نفسها ، ونصه في كتاب الأضحية من نوازل
سحنون : أنه ليس على الرجل أن يضحي عن زوجته ، وإنما هي سنة لا ينبغي له تركها فإن
أدخل زوجته في أضحيته أجزأها وإلا كان عليها أن تضحي عن نفسها انتهى .
( تنبيه ) : قال الشيخ
بهرام : لما تكلم على الشرط الثاني الذي هو القرابة في قول
المصنف وقرب له الثاني : أن يكون من أقاربه ، وعليه فلا تدخل الزوجة ، ولا أم الولد ، ولا من فيه بقية رق ، وهو خلاف ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى .
وقال
ابن عرفة : روى
عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب
ابن حبيب والرق كأم الولد في صحة إدخالها
اللخمي والباجي ، وتسقط عن المدخول بها ولو كان مليا انتهى .
وقال
المازري في شرح التلقين : وإذا
أشرك زوجته في الدم المراق جاز ، ولا يخرج هذا ما اشترطناه في الشروط الثلاثة من مراعاة القرابة ، فإن الزوجة ، وإن لم تكن من القرابة ، فإن هناك من المودة والرحمة ما جعله الله سبحانه يقوم مقام القرابة بخلاف الأجير المستأجر بطعامه ، فإنه لا شبهة له بالقرابة ، فلم يجز إدخاله في الأضحية انتهى .