( فرع ) : قال
ابن عرفة في ثالث حجها : لا تجزئ
ذات الدبرة الكبيرة ابن القاسم وكذلك الجرح الكبير انتهى .
ونقله في التوضيح .
ص ( وجنون )
ش : كان الأولى أن يقول ودائم جنون ; لأن الجنون غير الدائم لا يضر قاله في التوضيح قال
ابن عرفة : وفي الصحاح الثول بالتحريك
جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم ، وتستدبر في مرتعها انتهى .
ص ( وعرج )
ش : قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد
: العرج المانع هو الذي لا تلحق معه الغنم .
ص
( وعور ) ش : المعتبر في العمى ذهاب ضوء العين ، وإن بقيت صورتها وكذا العور قاله الشيخ
زروق في شرح الإرشاد .
ص ( وصمعاء جدا )
ش : أي
صغيرة الأذنين جدا ( فائدة ) : قال في النهاية : عند قوله أو ليتخللنكم الشيطان كأولاد الحذف والحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة المفتوحتين هي أولاد الغنم الصغار الحجازية واحدها حذفة بالتحريك ، وقيل هي جرد ليس لها آذان ، ولا أذناب يجاء بها من حرش اليمن انتهى . وظاهره أن الحذف اسم للغنم المذكورة ، وظاهر ما في الترغيب والترهيب أن الحذف اسم لأولاد الضأن الصغار .
ص ( وذي أم وحشية )
ش : يعني والفحل من الأنعام وهذه لا تجزئ اتفاقا قاله
[ ص: 242 ] في الشامل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في كتاب الزكاة : فإن
كانت الآباء غنما والأمهات ظباء فالمعروف عن العلماء أنها لا تجري عليها أحكام الغنم فلا تزكى ، ولا تضحى ويؤدي جزاءها المحرم إن قتلها ومفهوم كلام
المصنف أن
ما كانت أمه من الأنعام وأبوه من الوحش يجزي ، وهو أحد القولين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان لكنه خلاف الأصح قال في الشامل ، ولا يكون إلا من النعم لا ما تولد من ذكرها اتفاقا وإناثها على الأصح انتهى .
وقال
ابن عرفة : والمذهب بيعها بغير الغنم ، وما أمه منها كغيرها
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان مثلها انتهى ، وهو الجاري على ما قدمه
المصنف في الزكاة من أن
ما تولد من الوحش والأنعام لا تجب فيه الزكاة مطلقا والله أعلم