ص ( وضأن مطلقا ، ثم معز ، ثم هل بقر ، وهو الأظهر أو إبل ؟ خلاف )
ش : انظر
هل يقدم الضأن ذو الأم الوحشية على القول بإجزائها كما هو ظاهر كلامه في هذا الباب على المعز ذي الأم الإنسية أو المعز مقدم عليه وكذلك في المعز مع الذي بعده لم أر في ذلك نصا والله أعلم .
ص (
وترك حلق وقلم لمضي عشر ذي الحجة )
ش : ودليلنا على الاستحباب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36410من رأى هلال ذي الحجة ، فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره حتى يضحي } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي وأبو داود ، وهو حديث حسن صحيح ، وهذا نهي والنهي إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهة قاله في التوضيح .