ص ( واليوم الأول )
ش : كذا في بعض النسخ ويعني أن
اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني ، وظاهره أن جميع اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني حتى ما بعد الزوال وإلى هذا ذهب
ابن المواز ، وقيل أول اليوم الثاني أفضل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الواضحة بل صرح بكراهة ما بعد الزوال قال : وكذلك الثاني يذبح فيه من ضحى إلى الزوال ، فإن فاته صبر إلى ضحى اليوم الثالث
ابن يونس وسمعت بعض فقهائنا قال : سمعت
أبا الحسن ينكر قول
ابن حبيب وقال بل اليوم الأول كله أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز واختياره أحسن من هذا والذي عند
ابن المواز هو المعروف انتهى فآخر كلام
ابن يونس يدل على أن القول الذي مشى عليه
المصنف رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واختاره
ابن المواز ورجحه
أبو الحسن القابسي وابن يونس ، فلذلك اعتمده ، ووجد في بعض النسخ وهل جميعه أو إلى الزوال ؟ قولان وتركه أولى لرجحان القول الأول على الثاني فإن قيل : فإذا كان الأمر كذلك فلم لم يعتمد
المصنف ذلك مطلقا ، ويجزم بترجيح اليوم الثاني على الثالث بل قال : وفي
أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد ، فالجواب أنه إنما فعل ذلك ; لأنه عارض الترجيح المذكور طريقة أخرى ، وهي طريقة
ابن رشد ، فإنه جعل الخلاف إنما هو في آخر اليوم الأول وأول اليوم الثاني قال : ولا يختلف في رجحان أول اليوم الثالث على آخر اليوم الثاني ، فلذلك احتاج إلى ذكر التردد ، فتأمله والله أعلم .