ص ( وكره جز صوفها قبله )
ش : قال في المدونة ، ولا يجوز أن يجز صوفها قبل الذبح
أبو الحسن معناه لا يباح ، ولم يرد أن ذلك حرام ، إنما هو مكروه انتهى . ونحوه في التوضيح ويؤخذ من كلام المدونة الآتي في مسألة اللبن .
ص ( إن لم ينبت للذبح )
ش : قال أبو الحسن قال أبو عمر إن معنى قوله لا يجز صوفها قبل الذبح إذا كان قرب الأضحى ، وأما إذا كان بالبعد عنه بقدر لا يذبح حتى ينبت صوفها ، فلا بأس به ، ونص عليه
ابن المواز انتهى .
قال
ابن غازي ولو قال
المصنف : وكره
جز صوفها قبل الذبح إن لم ينبت له لكان أفصح انتهى .