ص ( ولم ينوه حين أخذها )
ش : هذا مفهوم قول
اللخمي ; لأنه نواه قربه ونص فتوى
عبد الحميد قال في التوضيح : عن
ابن عبد السلام قال
عبد الحميد : إن
اشترى شاة ، ونيته أن يجز صوفها للبيع وغيره جاز ذلك سواء جز قبل الذبح أو بعده ، وهو تقييد لقول من منع من ذلك إن شاء الله انتهى . فأما ما ذكره من جزه قبل الذبح ، فقبله
ابن عرفة ، وهو ظاهر ، وأما بعد الذبح ، فقال
ابن عرفة إنه شرط مناقض لحكمها ، فيبطل على أصل المذهب ، فراجعه ، والله أعلم .