ص ( وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو في عياله تردد )
ش : قال في التوضيح عند قول
[ ص: 247 ] nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وتكره للكافر على الأشهر القولان
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في العتبية في النصرانية تكون ظئرا والأشهر هو اختيار
ابن القاسم ، ووجهه أنها قربة فلا يعان بها الكافر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التخفيف في الذمي دون غيره كالمجوسي وأشار
ابن حبيب إلى أن من أباح ذلك إنما هو في الذي يكون في عيال الرجل ، وأما البعث إليهم ، فلا يجوز قال : وكذلك فسره
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
ابن القاسم وعكس
ابن رشد فجعل محل الخلاف من الكراهة والإباحة إنما هو البعث ، وأما من في عياله من أقاربه أو وصيفه .
فلا خلاف في إباحة إطعامهم ، فيتحصل من الطريقتين ثلاثة أقوال انتهى . ويشير بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن حبيب وابن رشد لما في البيان في رسم سن من سماع
ابن القاسم من كتاب الأضحية من العتبية ونصه : سئل عن
النصرانية تكون ظئرا للرجل ، فتأتي فتريد أن تأخذ فروة أضحية ابنها .
قال : لا بأس بذلك وأن توهب لها الفروة وتطعم من اللحم قال
ابن القاسم : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : لا خير فيه والأول أحب قوليه إلي قال
ابن رشد : اختلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا إنما معناه إذا لم تكن في عياله ، فأعطيت من اللحم ما تذهب به على ما يأتي في رسم اغتسل ، فأما لو كانت في عياله أو غشيتهم وهم يأكلون لم يكن له بأس أن تطعم منه دون خلاف ، وهذا يرد تأويل
ابن حبيب إذ لم يجعل ذلك اختلافا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال : معناه أنه كره البعث إليهم إذا لم يكونوا في عياله ، وأجاز أن يطعموا منه إذا كانوا في عياله ، ويشير بما في رسم اغتسل لقوله .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أهل الإسلام أيهدون من ضحاياهم لأهل الذمة من جيرانهم فقال : لا بأس بذلك ، ثم رجع عنه بعد ذلك ، وقال : لا خير فيه غير مرة قال
ابن رشد : هذا مثل ما مضى في رسم سن ، وقد تقدم القول فيه وبالله التوفيق وإلى هذا الاختلاف أشار
المصنف بقوله وهل إن بعث له أو ولد في عياله تردد .
ص ( والتغالي فيها )
ش : تصوره ظاهر