مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : قال البرزلي : واختلف في تسمين الأضحية فقال عياض : الجمهور على جوازه ، وكرهه ابن شعبان لمشابهة اليهود انتهى .

وقال أيضا في أوائل النكاح : وسألت شيخنا عن تسمين المرأة ، فأجاب أما ما يؤدي إلى الضرر بالجسم والترغيم عليه أو ما يؤدي إلى فساد الطعام ونتنه ، فلا يجوز ، وأما ما زاد على الشبع مما لا يؤدي إلى هذا ، فالصواب جوازه ; لأنه من كمال المتعة ، وهي جائزة وسمعته مرة يقول : كثرة شحم المرأة لا خير فيه ; لأنه ثقل في الحياة ونتن بعد الممات ، وفي حديث أبي هريرة ما يدل على جواز مطلق الشبع ، وفيه خلاف ، ومثله تسمين الحيوان للأعياد الذي لا يؤدي إلى ضرر الحيوان جائز ، وحكاه عياض عن الجمهور ، وخالفه ابن شعبان ، وكرهه انتهى . ويشهد لجواز تسمين الحيوان ما في أول سماع القرينين من كتاب الذبائح قال سحنون : سمعت أشهب وابن نافع يقولان : سمعنا الحسن بن عبد الملك المخزومي يحدث ما كان أبو الحويرث حدثه أن محمد بن جبير بن مطعم أمر بثلاث ديكة له أن تسمن حتى إذا امتلأت شحما أمر غلاما له أن يذبحها ، فذبحها من أقفيتها فلما نظر إليها أبو مطعم قال : إني لأظنه حرمانها فقلت له كلا فخرجت معه إلى ابن المسيب حتى سأله فقال : لا تأكل فقيل لمالك أترى ما قال سعيد لا أكل قال : نعم انتهى ، فانظر هذه الجماعة كلهم قد علموا بتسمين الديكة ، ولم ينكره أحد وكذلك ابن رشد والله أعلم .

( فائدة ) قال في الإكمال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فيه تنبيه على أن الفطنة قلما تكون مع كثرة الشحم والاتصاف بالسمن ، وكثرة اللحم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية