( فرع ) : قال
البرزلي : واختلف في
تسمين الأضحية فقال
عياض : الجمهور على جوازه ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان لمشابهة
اليهود انتهى .
وقال أيضا في أوائل النكاح : وسألت شيخنا عن تسمين المرأة ، فأجاب أما ما يؤدي إلى الضرر بالجسم والترغيم عليه أو ما يؤدي إلى فساد الطعام ونتنه ، فلا يجوز ، وأما ما زاد على الشبع مما لا يؤدي إلى هذا ، فالصواب جوازه ; لأنه من كمال المتعة ، وهي جائزة وسمعته مرة يقول : كثرة شحم المرأة لا خير فيه ; لأنه ثقل في الحياة ونتن بعد الممات ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما يدل على جواز مطلق الشبع ، وفيه خلاف ، ومثله تسمين الحيوان للأعياد الذي لا يؤدي إلى ضرر الحيوان جائز ، وحكاه
عياض عن الجمهور ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ، وكرهه انتهى . ويشهد لجواز تسمين الحيوان ما في أول سماع القرينين من كتاب الذبائح قال
سحنون : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع يقولان : سمعنا
الحسن بن عبد الملك المخزومي يحدث ما كان
أبو الحويرث حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير بن مطعم أمر بثلاث ديكة له أن تسمن حتى إذا امتلأت شحما أمر غلاما له أن يذبحها ، فذبحها من أقفيتها فلما نظر إليها
أبو مطعم قال : إني لأظنه حرمانها فقلت له كلا فخرجت معه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب حتى سأله فقال : لا تأكل فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أترى ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد لا أكل قال : نعم انتهى ، فانظر هذه الجماعة كلهم قد علموا
بتسمين الديكة ، ولم ينكره أحد وكذلك
ابن رشد والله أعلم .
( فائدة ) قال في الإكمال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فيه تنبيه على أن الفطنة قلما تكون مع كثرة الشحم والاتصاف بالسمن ، وكثرة اللحم انتهى .