ص ( كعتيرة )
ش : الظاهر أنه يشير به إلى ما في رسم الجنائز والصيد من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع من كتاب الصيد والذبائح قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العتيرة : شاة كانت تذبح في رجب يتبررون بها كانت في الجاهلية ، وقد كانت في الإسلام ، ولكن ليس الناس عليها قال
ابن رشد : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن العتيرة هي الرجبية الشاة التي كانت تذبح في الجاهلية ، وقد كانت في الإسلام في رجب على سبيل التبرر ، وإنها قد كانت في الإسلام يريد معمولا بها كالضحايا فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21681أنه قال بعرفة : يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة هل تدرون ما العتيرة قال الراوي للحديث محبب بن سليم : فلا أدري ما كان من ردهم عليه قال : هي التي يقول الناس الرجبية } وقوله ولكن ليس الناس عليها يريد أنها نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ، ولا عتيرة } والفرع هو أنهم كانوا يذبحون في الجاهلية أول ولد تلده الناقة أو الشاة يأكلون ويطعمون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيه لما سئل عنه إن تدعه حتى يكون شعريا خير لك من أن تنحره فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك يقول صلى الله عليه وسلم خير لك أن تتركه حتى يشتد ، ولا تذبحه صغيرا فيختلط لحمه بوبره فتحزن ناقتك وينقطع لبنها بذبح ولدها فيكفئ إناءه إذا لم يكن له لبن ، وقد اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ، ولا عتيرة } فقيل إن ذلك نهي عنهما ، فلا بر في فعلهما ، وقيل إن ذلك نسخ للوجوب وفعل ذلك أي لمن شاء أن يفعله واحتج من ذهب إلى هذا بما روى
الحارث بن عمر التميمي أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19667لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال : فقلت يا رسول الله الفرائع والعتائر قال من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء أعتر ومن شاء لم يعتر } وما روي عن
لقيط بن عامر من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18040 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنطعم من جاءنا قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا بأس } قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع لا أتركها أبدا
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : العتيرة هي الفرع لا الرجبية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن العتيرة هي الرجبية والفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم بأن يذبح الرجل منهم بكر ناقته أو شاته ، ولا يعروه رجاء البركة فيما يأتي بعد ، ويرد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ، ولا عتيرة } انتهى ، وذكر
ابن العربي في العارضة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37836نسخ الأضحى كل ذبح ونسخ صوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة } وقال
ابن غازي : قوله كعتيرة
ابن يونس العتيرة الطعام الذي يبعث لأهل الميت قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره أن يرسل للمناحة طعام انتهى . والكراهة في سماع
أشهب من الجنائز قال
ابن رشد : ويستحب لغير مناحة لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13543اصنعوا لآل جعفر طعاما } وكذا جعله
المصنف في الجنائز مندوبا وفي مختصره العتيرة شاة كانت الجاهلية يذبحونها لأصنامهم زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في رجب ، وليس ذلك بمراد هنا انتهى . وكان
ابن غازي رحمه الله عزب عنه كون هذه المسألة في البيان أو أنه لم يطلع عليها فيه بدليل نقله في تعريفها كلام اللغويين دون تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحمله العتيرة في كلام
المصنف على الطعام الذي يبعث لأهل الميت ، وتفسير ذلك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكره أن يرسل للمناحة طعام ليس هو بمراد هنا ، والله أعلم ، بل مراده بالعتيرة ما ذكرناه ، ويدل على أن ذلك مراده كونه ذكره في هذا الباب وكونه ذكر المستحب من إطعام أهل الميت في باب الجنائز
[ ص: 249 ] فلو أراد المكروه لذكره هناك في بابه فتأمله ، والله أعلم .