ص ( وخاتم الفضة )
ش : قال
البرزلي - رحمه الله تعالى - في مسائل الصلاة المنسوبة
لابن قداح مسألة
التختم بالذهب والنحاس والحديد لا يجوز قال
البرزلي المنقول أن الذهب لا يجوز واختلف إذا كان فيه مسمار ذهب ، وأما النحاس والحديد فمكروه حكاه
ابن رشد وغيره ومثل ذلك القزدير والرصاص وأخذ من قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13965التمس ولو خاتما من [ ص: 127 ] حديد } الجواز . وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز لولده اتخذ خاتما من حديد صيني قال وخاتم الفضة مستحب ويستحب جعله في اليد اليسرى .
(
قلت ) عن بعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع كما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء المسلمين بعده وقال
شيخنا الفقيه الإمام : وهذا إذا اتخذ للسنة ، وأما اليوم فلا يفعله غالبا إلا من لا خلاق له ، أو يقصد به غرض سوء فأرى أن لا يباح لمثل هؤلاء اتخاذه ; لأنه زينة لمعصية ، أو لمباهاة لا لقصد حسن وقال في موضع آخر ، وأما خاتم النحاس فمكروه إلا لمن به صفراء فيتختم به للتداوي انتهى . ومثله ما يجعل في الذراع ونحوه من النحاس للتداوي والله - تعالى - أعلم . وذكر في أواخر جامع
ابن رشد والباجي أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره التختم في اليمين قال
ابن رشد ولا فرق بين الأعسر وغيره ولا بين
قريش وغيرهم فإنه سئل عن ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة ولا بأس بجعل الخاتم في يمينه للحاجة يتذكرها ، أو يربط خيطا في أصبعه ثم قال والذي استقر عليه العمل أنه يجعل في الخنصر وفي الحديث أن وزنه درهمان فضة وفصه منه وجعله مما يلي كفه وانظر إن كان أثقل من هذا وأراد أن يجعل خاتما في خنصر اليمنى وخاتما في خنصر اليسرى هل يجوز ذلك أو يمنع ؟ ويحمل أنه تختم في يمينه ويساره على البدلية انتهى .
وفي الجامع من نوازل
ابن رشد : ومنها أنك سألت عن وجه كراهة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التختم في اليمين مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيامن في أموره كلها وهل يسامح الأعسر في ذلك أم لا وهل بين
قريش وغيرهم في ذلك فرق فأجاب ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله تعالى - من استحسان التختم في اليسار هو الصواب والحديث الذي ذكرته حجة له لا عليه وذلك أن الأشياء إنما تتناول باليمين على ما جاءت به السنة فهو إذا أراد التختم تناول الخاتم بيمينه فجعله في يساره وإذا أراد أن يطبع به على مال ، أو كتاب ، أو شيء تناوله بيمينه من شماله فطبع به ثم رده في شماله إذ أصل ما اتخذ الخاتم للطبع به على ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16848كسرى وقيصر فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا غير مطبوع . ثم قال : ولا فرق بين الأعسر وغيره ولا بين القرشي وغيره انتهى .
وقوله في الحديث " فصه منه " كذا في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال
ابن حجر ولا يعارضه ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن من أن فصه كان حبشيا ; لأنه يحمل على التعدد ومعنى قوله حبشيا أي حجرا من
بلاد الحبشة ، أو على لون
الحبشة ، أو كان جزعا ، أو عقيقا ; لأنه قد يؤتى به من
الحبشة ، ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ، ونسبه إلى
الحبشة لصفة فيه إما صناعة ، أو نقش انتهى . والفص بفتح الفاء قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وحكي عن غيره فيه الكسر وحكى
ابن مالك وغيره التثليث