ص ( أو بعادة كقريب وإلا فتردد )
ش : ظاهر كلام
المصنف أن
الاستنابة بالعادة تصح بمعنى أن تكون عادته أن يتولى أموره أخذا لهذا الشرط من قوله بعادة ، وأن يكون كقريب ، وهو كقوله في المدونة ومن
ذبح أضحيتك بغير إذنك ، فأما ولدك أو بعض عيالك فمن فعله ليكفيك مؤنتها ، فذلك مجزئ انتهى .
قال
ابن ناجي ما ذكره هو المشهور ، وقول
المصنف وإلا فتردد أي وإن لم تكن عادته أن يتولى أموره ، وليس قريبا ، ولا بعض عياله أو كان متولي الأمور وليس بعض عياله ، ولا قريبا أو قريبا أو بعض عياله ، ولكن لم يتول الأمور فالأولى من هذه الصورة لا تجزئ بلا كلام لفقدان الأمرين معا والأخيرتان فيهما التردد ، وحيث قلنا لا تجزئ ، فقال
اللخمي ، وإذا
ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره تعديا ، وليس بولد ، ولا صديق ، ولا من يقوم بأمره لم تجزه ، وكان بالخيار بين أن يضمنه قيمتها أو يأخذها وما نقص الذبح .
ص ( لا إن غلط فلا تجزئ عن أحدهما )
ش : قال في المدونة ويضمن من القيمة وله أخذها مذبوحة
[ ص: 253 ] ابن عبد السلام وحيث أخذها مذبوحة تصرف فيها كيف شاء انتهى . وكذلك قيمتها ، وفرق بين الإجزاء في الهدي إذا ذبح غلطا وعدمه هنا بأن الهدي يتعين بالتقليد والإشعار ، وهذه لا تتعين إلا بالذبح ، وانظر لو عينها بالنذر والظاهر أنه إذا ذبحها غيره غلطا تجزئه سواء كان نذرا مضمونا أو معينا ، وإن تعمد ذبحها عن نفسه فإن كان معينا سقط ، وإن كان مضمونا بقي في الذمة والله أعلم .