مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو قبله )

ش : يشير به إلى ما قال التونسي في حق من ضحى بشاة ، ثم وجد بها عيبا بعد أن ضحى إنها لا تجزئه ، ولا يجوز له بيعها قاله في التوضيح والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية