مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والإجارة والبدل )

ش : قال ابن عرفة : وسمع ابن القاسم لا بأس بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة أضحية ابنها فروتها يدل على إعطاء القابلة والفران والكواش ونحوهم ومنعه بعض شيوخ بلدنا انتهى . والظاهر أن الكواش بالواو ، ولا بالراء ; لأنه ليس عندهم بتونس شخص يسمى الكراش بالراء ، وكان الفران هو الخباز والكواش الصبي الذي بين يديه أو بالعكس والله أعلم .

ص ( إلا لمتصدق عليه )

ش : [ ص: 254 ] قال في التوضيح في باب الأضحية : واختلف فيمن تصدق عليه أو وهب له لحم فمنع مالك من البيع ; لأن قصاراه أن يتنزل منزلة الأصل وبالقياس على الوارث ، وقال أصبغ : يجوز له البيع كالصدقة على الفقير والزكاة ابن غلاب ، وهو المشهور انتهى .

قال في كتاب السرقة في الكلام على سرقة لحم الأضحية من المتصدق عليه : المشهور عدم جواز البيع للمتصدق عليه انتهى . وكلامه في الشامل متعارض ، فإنه قال أولا : وجاز لموهوب له ومتصدق عليه البيع على المشهور لا لمضح ونحوه ، ثم قال : وليس له إطعام من يعلم أنه يبيعها ، ولو جلدا ، ولا لصانع دهن مصنوع بشحمه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية