ص ( والإجارة والبدل )
ش : قال
ابن عرفة : وسمع
ابن القاسم لا بأس
بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة أضحية ابنها فروتها يدل على إعطاء القابلة والفران والكواش ونحوهم ومنعه بعض شيوخ بلدنا انتهى . والظاهر أن الكواش بالواو ، ولا بالراء ; لأنه ليس عندهم
بتونس شخص يسمى الكراش بالراء ، وكان الفران هو الخباز والكواش الصبي الذي بين يديه أو بالعكس والله أعلم .
ص ( إلا لمتصدق عليه )
ش :
[ ص: 254 ] قال في التوضيح في باب الأضحية : واختلف فيمن تصدق عليه أو وهب له لحم فمنع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من البيع ; لأن قصاراه أن يتنزل منزلة الأصل وبالقياس على الوارث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يجوز له البيع كالصدقة على الفقير والزكاة
ابن غلاب ، وهو المشهور انتهى .
قال في كتاب السرقة في الكلام على سرقة لحم الأضحية من المتصدق عليه : المشهور عدم جواز
البيع للمتصدق عليه انتهى . وكلامه في الشامل متعارض ، فإنه قال أولا : وجاز لموهوب له ومتصدق عليه البيع على المشهور لا لمضح ونحوه ، ثم قال : وليس له إطعام من يعلم أنه يبيعها ، ولو جلدا ، ولا لصانع دهن مصنوع بشحمه انتهى .