مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إن لم يتول غير بلا إذن )

ش : قال ابن عبد السلام : وينبغي إذا سقط عن المضحي الثمن أن لا يسقط عن الأهل الذين تولوا البيع انتهى .

ص ( كأرش عيب يمنع الإجزاء )

ش : الذي في غالب النسخ ، وشرح عليه بهرام والبساطي بإسقاط لا ، وذكر ابن غازي أنه بإثبات لا في النسخ التي وقف عليها وهي أحسن وعلى كل حال فمذهب ابن القاسم المعتمد أنه إن كان لا يمنع الإجزاء ، فيتصدق بالأرش ، وإن كان يمنع الإجزاء صنع به ما شاء ، فعلى ما شرح عليه الشارحان يكون تشبيها في المنفي أعني قوله وتصدق إلخ ، ويكون الذي لا يمنع الإجزاء لا يعلم حكمه من المختصر ، وعلى ما قال الشيخ ابن غازي يكون تشبيها في المثبت أعني قوله ، وتصدق إلخ ، ويكون الذي يمنع الإجزاء لا يطلب أن يتصدق به ، وظاهر كلامه أنه يتصدق به سواء أوجبها بالنذر أو لم يوجبها ، وليس كذلك بل إذا أوجبها فحكمه كلحمها كما قال ابن الحاجب والأرش إما أن يجني عليها أحد أو يظهر فيها على عيب والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية