ص ( إلا أن هذا آثم )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وفيها قال
ابن القاسم : من كانت
له أضحية ، فأخرها إلى أن انقضت أيام الذبح أثم ، وحمل على أنه كان أوجبها قال في التوضيح : وقوله أثم ظاهر في الوجوب إذ الإثم من خصائصه وأجيب بثلاثة أوجه آخرها أن التأثيم أو الاستغفار في كلامهم ليس خاصا بالوجوب بل يطلقون التأثيم كثيرا على ترك السنن ، وربما أبطلوا الصلاة ببعض السنن ، ويقولون في تارك بعضها : يستغفر الله
[ ص: 255 ] كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة في تارك الإقامة ( ثانيها ) : وهو الذي ذكره
المصنف أنه محمول على أنه كان أوجبها ، وسيأتي بماذا تجب ( ثالثها ) : أن التأثيم من قول
ابن القاسم واجتهاده ، ثم قال في القولة التي بعد هذه وهي قوله : وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراء على المعروف فيهما كالتقليد والإشعار في الهدي وبالذبح ذكر أنها تجب بثلاثة أمور اثنان مختلف فيهما والثالث متفق عليه ، فالأول التزام اللسان مع النية والثاني النية مع الشراء ، ولا يريد خصوصية الشراء بل فعل مع نية أي فعل كان قال في الجواهر : إذا قال : جعلت هذه الشاة أضحية تعينت ، والثالث الذبح ، وهذا لا اختلاف فيه انتهى . وانظر لو أوجبها بالنذر وضلت حتى ذهبت أيام النحر أو حبسها ما يفعل فيها ، والله أعلم .
ص ( وللوارث القسم ولو ذبحت )
ش : يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن ذبحت أو مات قبل أن تذبح يعني أما بعد أن أوجبها أو لم يوجبها ، وفعل الورثة ما استحب لهم من الذبح ، فلهم القسم بالقرعة لا بالتراضي ; لأن القرعة على المشهور تمييز حق والظاهر أن
المصنف مشى على أنهم يقتسمونها على الرءوس لا على المواريث ; لأنه قول
ابن القاسم قال
التونسي : إنه أشبه القولين ، وأما إن
مات قبل الذبح ، وقبل أن يوجبها ، ولم يفعل الورثة المستحب ، فهي كمال من أمواله انظر
ابن عبد السلام والله أعلم .